فصل: إذا طلق الرجل زوجته هل تزور ابنتها عنده؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا طلق الرجل زوجته هل تزور ابنتها عنده؟

الفتوى رقم (13024)
س: قضى الله- ولا راد لقضائه- أن تنتهي حياتي الزوجية بعد رحلة دامت عشرة أعوام، وأثمرت ابنتي التي تبلغ من العمر تسعة أعوام، وقد طلبت مطلقتي أن تزور ابنتها، فأجبت: أنه لا مانع لدي، وهذا من حقها أن ترى ابنتها، إلا أن ذلك يكون في بيت أهلها، والذين كانوا هم السبب فيما حدث بيني وبين زوجتي، واستنادا إلى ما نص عليه الفقهاء من أن الأم تزور ابنتها؛ لأن الحاجة داعية إلى ذلك، والبنت أحق بالستر والصيانة من أمها؛ لأنها مخدرة، إلى آخر ما أفتى به العلماء في مثل هذه الحالة مما لا يخفى عليكم، وقد سبق أن أدخلت البنت المستشفى لإجراء عملية، واتصلنا بأمها لتزور ابنتها في المستشفى، وكان هذا قبل الانفصال، فرفضت ضاربة عرض الحائط بكل الاعتبارات الإنسانية، ومتجاهلة واجبها نحو ابنتها كأم.
يا صاحب السماحة، إن لي أقارب هم موقع ثقتي، وهم إخواني وأخواتي، ويسكن كل منهم في منزل مستقل، فهل ترون سماحتكم أنه من الممكن أن تزور الأم ابنتها في أحد تلك الدور في ساعة عدم تواجدي هناك، إذا كانت لا ترغب زيارتها في بيت والدي حيث أقيم مع ابنتي؟ وفق الله سماحتكم لما فيه الخير.
ج: لا مانع من زيارة ابنتها في بيت والدك الذي تقيم فيه أو في أحد بيوت إخوانك وأخواتك؛ لأنهم محارم لابنتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.فتح مقهى نسائي:

الفتوى رقم (20563)
س: أرفع خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أسأل عن جواز فتح مقهى نسائي في مدينة الرياض حيث إن العاملين فيه من النساء، ولا يسمح بدخول الرجال إليه، ولا يسمح فيه بشرب الدخان أو المعسل أو الشيشة، وإنما يقتصر فيه على المرطبات والشاي والقهوة والوجبات الخفيفة، وذلك لغرض الترفيه البريء الذي يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا ونفع الله بعلمكم عامة المسلمين.
ج: لا يجوز فتح مقاهي أو مطاعم نسائية؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على منع الأسباب المفضية إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الاختلاط بين ذوي الأرحام من غير المحارم:

الفتوى رقم (7794)
س: تزوج أبي بامرأة أنجبت له أربع بنات: إحداهن متزوجة، والأخريات تجاوزن سن البلوغ، وله منها أربعة أولاد، يقال إن أكبرهم رضع من عمتي، (أخت أبي) مع ولدها، وصار الأربع بنات أخوات ابن عمتي من الرضاعة حسب فهمهم. ثم تزوج أبي بعدها بوالدتي التي أنجبتني وأختا شقيقة لي، وتوفيت رحمها الله، ثم تزوج أبي بزوجة ثالثة أنجبت له بنتا تزوجها ابن عمتي (أخت أبي) المذكور، وابن عمتي ساكن في أبها وأبي وأخواتي ساكنون في جيزان وبعد أن تزوج ابن عمتي أختي من الزوجة الثالثة أخذ معه أختا لي من الزوجة الأولى لأبي، منذ كان عمرها سبع سنوات، وقد ربيت في حجره حتى بلغ عمرها 13 سنة، وبعدها رجعت إلى والدي. والآن هذه البنت تعامل ابن عمتي على أنه والدها، وتسافر معه في آخر الليل دون محرم من جيزان إلى أبها وتكشف له عن ساقها إذا كانت لديها حساسية فيه، وتقبله أمامنا بحجة أنه والدها، والآن بلغ عمر هذه البنت 17 سنة، وعمر ابن عمتي المذكور 36 سنة، والمشكلة الآن أن ابن عمتي ساكن في بيتنا بجيزان ويمازح جميع أخواتي باليد أمامنا، ووالدي، ويختلي بأيتهن، ويسافر بهن دون محرم، سواء مجتمعات أو مفردات إلى جدة أو إلى أبها وإذا مرضت إحداهن يأخذها بين يديه إلى السيارة، ومن السيارة إلى المستشفى.
وإنني والله يعلم أرى أنه ليس محرما على جميع أخوتي، وقد أفهمت والدي بأن ذلك خطأ، فقال: نعم خطأ، ولكن درجت العادة كما تعلم يا بني على أن يقبل الجار جارته، وأن يعتبر ابن العمة من أهل البيت. إضافة إلى ابن عمتي، فإن أغلب جيراني البالغين الرشد يدخلون بيتنا دون استئذان، ويقابلون جميع أخواتي دون أن يكون لوالدي أي تفكير على سلوكهم، هذا إضافة إلى أن والدي هداه الله لا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع، ويرد بقوله: هن بناتي، وليست لكم سلطة عليهن ما دمت حيا. وفي المقابل فإن والدنا جزاه الله خيرا وعفا عنه لا يؤيدني على هذه الغيرة، وإذا وجدني مع إحدى أخواتي في الغرفة نتناقش مثلا في أمرها لا نحب أحدا يطلع عليه يزعل، ويقول الحديث: «لا يحل لرجل أن يختلي بامرأة ولو كانت ذا محرم» (*) لذا آمل أن تبصرني في الآتي: هل يجوز لابن عمتي أن يمازح أخواتي باليد والكلام، وأن يختلي بهن ما دام أبي راضيا بهذا الوضع؟ وهل يجوز للجيران وأبناء الأقارب الغير محارم دخول البيت دون استئذان ومقابلة أخواتي؟ وهل يجوز لي ولإخواني الاختلاء بإحدى أخواتنا أو السفر بها دون محرم آخر؟ وهل ما أنكره على وضعنا في البيت صح أم خطأ؟ وماذا يجب أن أعمله حتى لا أتعرض لمعصية من جراء ما أراه من الأوضاع المذكورة، وما هو الحل؟ وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.
ج: أولا: رضاع الابن الأكبر من عمتك إذا كان خمس رضعات فأكثر في الحولين فهو ابن لها وأخ لأولادها، ولا علاقة لأخوات الابن بهذه الرضاعة، ولا يصرن بها محارم لابن عمتهن المذكور.
ثانيا: يحرم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وابن العمة المذكور يعتبر من الرجال الأجانب بالنسبة لأخواتك.
ثالثا: يحرم دخول الرجال الأجانب على النساء: كعم الزوج وخاله وأخيه وابن العم والعمة والجار؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إياكم والدخول على النساء» فقيل: أرأيت الحمو؟ فقال: «الحمو: الموت» (*).
رابعا: يحرم سفر المرأة بدون محرم، أو مع من هو غير محرم لها: كابن عمها وعمتها ونحوهما.
خامسا: عليك دعوة والدك بالتي هي أحسن، وتبين الحكم له باللين والرفق؛ لعل الله أن يهديه، وتعرض عليه هذه الفتوى ولن يخالفها إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.أكل الأقارب الرجال مع النساء:

السؤال الأول من الفتوى رقم (5781)
س1: أنا شاب في العشرين من عمري، وطالب في إحدى الكليات في الجامعة، وأنا ولله الحمد ملتزم بتعاليم الإسلام، ولكن لي أخ أكبر مني لا يحافظ على الصلاة، وهو متزوج، والمشكلة أنه عندما يزورنا في البيت- لأن بيته قريب من بيتنا- يرفض أن يأكل الرجال- أي: إخوته- لوحدهم وبقية النساء لوحدهم، وكذلك والدتي وبقية إخوتي، فاضطررنا للجلوس معهم للغداء وأنا مكره؛ لأن ليس لي مكان آخر أذهب إليه، ولا أحب أن أكون وحيدا، علما بأن زوجة أخي لا تلتزم بالحجاب الشرعي، فأرجو من فضيلتكم إرشادي إلى الموقف السليم، هل لو التزمت زوجة أخي بستر جميع جسمها وكشفت الوجه والكفين فلا بأس بالجلوس معها في وجود زوجها وأهلي أم لا يجوز ذلك؟ علما أني قرأت كثيرا حول هذه المسألة من كتب العلم، وسمعت من العلماء أجوبة مختلفة، فأرجو من فضيلتكم أن تدلوني على الصواب، وفقكم الله، علما بأني راغب بالزواج وأبحث عن زوجة حتى أستطيع الابتعاد عن هذا الجو، فماذا أفعل حتى أجد الزوجة المناسبة؟ هل أصبر على هذه الحال أم لا؟
ج1: صلة الرحم واجبة، فينبغي أن تصل رحمك، وأن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر عموما، وتجتهد في حثهم على الصلاة، فإنها ركن الإسلام وعموده، وتبين لهم أن تركها عمدا كفر، وتنكر عليهم كشف العورة، ومنها وجه المرأة، فيحرم عليها كشفه بحضرة غير محارمها، وأخو زوجها وابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالتها- ليسوا محارم لها، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرتهم، فإن قبلوا نصحك فالحمد لله، وإلا فاعتزلهم فيما يأتونه من المنكر، وتعاون معهم فيما يأتون من الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود